الشهيد الثاني
380
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
في الأول ، وتوقف في الثاني ( 1 ) . والأقوى عدم الفرق ( 2 ) . وليس منه ما لو قال : مسكني له ، فإنه يقتضي الإقرار قطعا ، لأن إضافة السكنى لا تقتضي ملكية العين ، لجواز أن يسكن ملك غيره . ( أو له في ذمتي كذا وشبهه ) كقوله : له قبلي كذا ( ولو علقه بالمشيئة ) كقوله : إن شئت ، أو إن شاء زيد ، أو إن شاء الله ( بطل ) الإقرار ( إن اتصل ) الشرط ، لأن الإقرار إخبار جازم عن حق لازم سابق على وقت الصيغة فالتعليق ينافيه ، لانتفاء الجزم في المعلق ، إلا أن يقصد في التعليق على مشيئة الله التبرك فلا يضر . وقد يشكل البطلان في الأول ( 3 ) بأن الصيغة قبل التعليق تامة الإفادة لمقصود الإقرار . فيكون التعليق بعدها كتعقيبه بما ينافيه فينبغي أن يلغو المنافي ، لا أن يبطل الإقرار . والاعتذار ( 4 ) بكون الكلام كالجملة الواحدة لا يتم إلا بآخره ،